للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين. وقال ليجعلهما حذو صدره، كذلك أسنده الطبري عنه أيضًا.

وعن ابن عباس أن هذه صفة الدعاء.

وأخرج أبو داود والحاكم عنه من وجه آخر قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمدّ يديك جميعًا.

وأخرج الطبري عنه من وجه آخر قال: يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه، وقد صحّ عن ابن عمر خلاف ما تقدم أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" عن القاسم بن محمد رأيت ابن عمر يدعو عند القاضي يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باطنهما مما يليه، وظاهرهما مما يلي وجهه.

وعن مالك بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا سألتم اللهَ فاسألوهُ ببطونِ أكفّكم ولا تسألوهُ بظهورِها.

وعن أبي يوسف: إن شاء رفع يديه في الدعاء، وإن شاء أشار بإصبعيه.

وفي "المحيط" بإصبعه السبابة. وفي التجريد من يده اليمنى.

وقال ابن بطال: رفع اليدين في الخطبة في معنى الضراعة إلى الجليل والتذلل له.

وقال الزهري: رفع الأيدي يوم الجمعة محدث.

وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر.

وقال الروياني: يكره رفع اليد النجسة في الدعاء، قال: ويحتمل أن يقال لا يكره بحائل. بحمد الله تعالى وعونه.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، وفيه ذكر أعرابي لم بسم، مرّ إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم، ومرّ الأوزاعي في العشرين منه، ومرَّ إسحاق بن عبد الله في الثامن، ومرَّ أنس في السادس من "الإيمان"، ومرّ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من "مواقيت الصلاة".

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده.

ورواته ما بين مدني ودمشقي. أخرجه البخاري أيضًا في "الاستسقاء" و"الاستئذان"، ومسلم في "الصلاة" وكذا النسائي. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>