في الميت شيءٌ من جنس القُرب إلاّ بإذنٍ من المشرع محقق، ولم يرد ذلك مرفوعًا، كذا قال.
وقال النووي: الظاهر اطَّلاع النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقريره له، وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر عن أُم عطية، قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "اغسلنها وِترًا، واجعلنَ شعرها ضفائر" وقال ابن حِبّان في صحيحه إن أُم عطيّة إنما مَشَطَت ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بأمره لا من تلقاء نفسها. ثم أخرج عن حماد عن أيوب قال: قالت حفصة عن أم عطية: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، واجعلن لها ثلاثة قرون.
وقول ابن القاسم السابق: لا أعرف الضفر، قال ابن رشد: يعني على جهة الوجوب، أما على جهة الندب فَنَعم، فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن الشعر يضفر ثلاث ضفائر، ناصيتها وقرينها، كما يأتي، ويلقى الجميع خلفَها، وقالت الحنفية: يجعل ضفيرتان على صدرها.
[رجاله ستة]
قد مرّوا، مرَّ أحمد بن صالح المصريّ، وأحمد بن عيسى في الرابع والسبعين من استقبال القبلة، ومرَّ ابن وهب في الثالث عشر من العلم، ومرَّ ابن جُريج في الثالث من الحيض، ومرَّ محل الثلاثة الباقية في أول هذه الأحاديث. ثم قال المنصف: