باب قول الله عَزَّ وَجَلَّ {أَوْ صَدَقَةٍ} وهي إطعام ستة مساكين
يشير بهذا إلى أن الصدقة في الآية مبهمة، فسرتها السنة، وبهذا قال جمهور العلماء، وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الحسن قال: الصوم عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين. وروى الطبراني، عن عكرمة ونافع نحوه. قال ابن عبد البر: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار.
وقوله:"فاحلق رأسك" أو احلق بحذف المفعول، وهو شك من الراوي.
وقوله:"بفرق" بفتح الفاء والراء وقد تسكن، وقال الأزهري: كلام العرب بفتح الراء والمحدثون قد يسكنونه وآخره قاف مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلًا، وفي رواية ابن أبي نجيح عند أحمد وغيره، والفرق: ثلاثة آصع، ولمسلم عن ابن أبي ليلى "أو أطعم ثلاثه آصع من تمر على ستة مساكين"، وإذا ثبت أن الفرق: ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث، خلاف لمن قال إن الصاع ثمانية أرطال.
وقوله:"أو نسك مما تيسر" كذا لأبي ذر والأكثر، وفي رواية كريمة:"أو انسك بما تيسر" بصيغة الأمر وبالموحدة وهي المناسبة لما قبلها، وتقدير الأول أو انسك بنسك والمراد به الذبح.
[رجاله خمسة]
قد مرّوا: مرَّ أبو نعيم في الخامس والعشرين من الإِيمان، ومرَّ سيف في الخامس من استقبال القبلة، ومرَّ مجاهد في أول الإيمان قبل الحديث الأول، ومرَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى في الثالث والتسعين من صفة الصلاة.