قوله:"أغسل الجنابة" أي: أثر الجنابة، فيكون على حذف مضاف؛ لأن الجنابة معنى لا يغسل، أو عبرت بها عن ذلك مجازًا، أو المراد المني من باب تسمية الشيء باسم سببه، فإن وجوده سبب لبعده عن الصلاة ونحوها، وحينئذ فلا حاجة إلى التقدير.
وقوله:"فيخرج إلى الصلاة" أي: من الحجرة لأجلها.
وقوله:"وإن بُقَع الماء" بضم الموحدة وفتح القاف، جمع بُقْعة، وهو الخلاف في اللونين.
وقوله:"في ثوبه" أي: لم يجف؛ لأنه خرج مبادرًا إلى الصلاة، ولم يكن له ثياب يتداولها. ولابن ماجه:"وأنا أرى أثر الغَسْل فيه" أي: لم يجِفَّ. وفي رواية لمسلم عن عائشة:"لقد رأيتني وإني لأحُكّه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يابسًا بظفري". وروى الترمذي وصححه عن همام بن الحارث:"إن عائشة أنكرت على ضيفها غسله الثوب الذي احتلم فيه لما أخبرتها بذلك الجارية، فقالت لها: أفسد علينا ثوبنا، إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، فربما فركته من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأصابعي". وفي رواية ابن خُزيمة:"إنها كانت تحكُّه من ثوبه -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي"، وفي رواية أخرى لابن خُزيمة عن عائشة:"كانت تَسْلُتُ المنيَّ من ثوبه بعرق الإذْخِر، ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسًا، ثم يصلي فيه. وفي رواية لمسلم عنها أيضًا: "لقد رأيتني أفرُكه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-