للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبلها ولا بعدها فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور، ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلّي قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعيتن" أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وقد صححه الحاكم، وبهذا قال إسحاق ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى.

وقال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى، والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام.

وقوله: "تلقي المرأة خُرصها" بضم المعجمة وحكي كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو الحلقة من الذهب والفضة، وقيل القرط إذا كان بحبة واحدة.

وقوله: "وسِخابها" بكسر المهملة ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز، وقيل هو خيط فيه خرز، وسمي سِخابًا لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السَخب وهو اختلاط الأصوات يقال بالصاد والسين. وقد مرّ كثير من مباحث هذا الحديث في باب عظة الإمام النساء من كتاب "العلم".

[رجاله خمسة]

قد مرّوا: مرّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من "الإيمان"، ومرّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ عدي بن ثابت في الثامن والأربعين منه، ومرَّ سعيد بن جبير وابن عباس في الخامس من "بدء الوحي". أخرجه البخاري أيضًا في "العيدين" وفي "الزكاة". ومسلم في "الصلاة" وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>