العاشر: لا يكفر بعضكم بعضًا. كأنْ يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر، فيكفر أحدهما.
وقال الدّاوديّ: معناه لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلونه بالكفار، ولا تفعلوا لهم ما لا يحل، وأنتم ترونه حرامًا، وهو داخل في المعاني المتقدمة، واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة بأن بعض رواة الخبر، وهو أبو بكرة، فهم منه خلاف ذلك. والجواب أن فهمه ذلك إنما يعرف من توقفه عن القتال، واحتجاجه بهذا الحديث، فيحتمل أن يكون توقفه بطريق الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ، ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك. ويؤيده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم، ولا امتثال أوامرهم، ولا غير ذلك، مما يدل على أنه يعتقد فيهم حقيقته.
وقوله "يضربْ بعضكم رقابَ بعض" بجزم يضرب على أنه جواب النهي، وهذا يقوي الحمل على الكفر الحقيقي، ويحتاج إلى التأويل بالمستحل مثلًا، وبالرفع على الاستئناف بيانًا لقوله "لا ترجعوا" فلا يكون متعلقًا بما قبله، أوحالًا من ضمير "ترجعوا" أي: لا ترجعوا بعدي كفارًا حال ضرب بعضكم رقاب بعض، أو صفة أي: لا ترجعوا بعدي كفارًا متصفين بهذه الصفة القبيحة من ضرب بعضكم لبعض.
رجاله خمسة: الأول: حَجَّاجُ بن مَنْهال، مرَّ تعريفه في الحديث التاسع والأربعين من كتاب الإيمان.
الثاني: شُعبة بن الحَجَّاج، مر أيضًا في الحديث الثالث منه أيضًا. ومر تعريف أبي زرعة في الحديث الثلاثين منه أيضًا. ومر تعريف جرير بن عبد الله في الحديث الحادي والخمسين منه أيضًا.