باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره وهو لا يعلم
كذا للأكثر وزاد في رواية كريمة بعد "على غيره""مواجهة"، وحكى ابن رشيد أن في رواية أبي ذَرٍّ عن الحمويّ إسقاط الهاء من غيره، وإضافة مواجهة. قال: ويحتمل أن يكون بتنوين "غير"، وفتح الجيم من مواجهة، وبالنصب، فيوافق المعنى الأول، ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث، فيكون المعنى لا تبطل الصلاة إذا سلم على غيره مواجهة، ومفهومه أنه إذا كان مواجهة تبطل، قال: وكأنَّ مقصودَ البخاريّ بهذه الترجمة أن شيئًا من ذلك لا يبطل الصلاة؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرهم بالإعادة، وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل، قبل وجود الحكم، مع حاله بعد ثبوته. ويمكن أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان على غير علم، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعًا مقررًا، فورد النسخ عليه، فيقع الفرق، وليس في الترجمة تصريح بجواز ولا بطلان، وكأنه ترك ذلك لاشتباه الأمر عليه.
هذا الحديث قد مرّ مطولًا في باب التشهد في الآخرة من أبواب صفة الصلاة، ومرَّ استيفاء الكلام عليه هناك، وقوله في هذا السياق "وسمى ناسًا بأعيانهم" يفسره في السياق المتقدم السلام على جبريل السلام على ميكائيل. وقوله:"ويسلم بعضنا على بعض" ظاهر فيما ترجم له المصنف.
[رجاله خمسة]
مر منهم حَصِين بن عبد الرحمن في الثالث والسبعين من مواقيت الصلاة، ومرَّ أبو وائل في الحادي والأربعين من الإيمان، ومرَّ ابن مسعود في أول أثر منه، والباقي اثنان الأول عمرو بن عيسى