للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصوب أن الضم هو المعروف في كتب الحديث واللغة والغريب، واختلفوا في المراد به، فقيل: هو صبغ أحمر شديد الحمرة، وهو نَوْر شجر من أحسن الألوان. وقيل: الصوف الأحمر. وقيل: كل شيء أحمر فهو أرجوان. ويقال ثوب أرجوان، وقطيفة أرجوان. وحكى السّيرافي: أحمر أرجوان، فكأنه وصفٌ للمبالغة في الحمرة، كما يقال: أبيض يقَقَ، وأصفر فاقع. واختلفوا هل الكلمة عربية أو معرّبة.

فإن قلنا باختصاص النهي بالأحمر من المياثر. فالمعنى في النهي عنها ما مر في الثوب الأحمر قريبًا. وإن قلنا: لا يختصُّ بالأحمر. فالمعنى بالنهي عنها ما فيه من الترفه، وقد يعتادُها الشخص فتعوزه، فيشُقُّ عليه تركها، فيكون النهي نهي إرشاد لمصلحة دنيوية. وإن قلنا: النهي من أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذٍ، وهم كفّار، ثم لما لم يصر الآن يختصُّ بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة.

[رجاله أربعة]

الأول: آدم بن أبي إياس.

الثاني: شُعبة بن الحجاج ومرَّ تعريفهما في الحديث الثالث من كتاب الإيمان.

الثالث: ابن عُتَيْبة وقد مرَّ تعريفه في الثامن والخمسين من كتاب العلم. ومرَّ أبو جُحَيْفة في الحادي والخمسين منه.

[لطائف إسناده]

منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع، ورواته ما بين عَسْقلاني وكوفي وواسطي، وهو من رباعيات البخاري.

والصحيح أن الحكم بن عُتيبة لم يرو عن أحد من الصحابة إلا عن أبي جُحيفة هذا، وقيل: روى عن أبي أوفى أيضًا.

أخرجه هنا وفي الصلاة أيضًا عن سليمان بن حَرْب، وفي صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-

<<  <  ج: ص:  >  >>