وفيه ذكر خديجة، وقد مرَّ الجميع: مرَّ إسحاق بن راهويه في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم، ومرَّ جرير في الثاني عشر منه، ومرَّ إسماعيل بن أبي خالد في الثالث من الإِيمان، ومرَّ عبد الله بن أبي أوفى في التاسع والتسعين من الزكاة، ومرت خديجة في الثالث من بدء الوحي.
أخرجه البخاري أيضًا في الحج، وأبو داود والنسائي وابن ماجه فيه.
قوله:"عن رجل طاف بالبيت في عمرة" في رواية أبي ذر: عن رجل طاف في عمرته، وقد أشار ابن عمر في هذا الحديث إلى الاتباع، وأن جابرًا أفتاهم بالحكم، وهو قول الجمهور إلا ما روي عن ابن عباس أنه يحل من جميع ما حرم عليه بمجرد الطواف، وعند النسائي عن عمرو بن دينار أنه قال: وهو سنة، وكذا أخرجه أحمد
وقوله:"أياتي امرأته" أي يجامعها، والمراد: هل حصل له التحلل من الإحرام قبل السعي أم لا؟.
وقوله:"لا يقربنها" بنون التأكيد، المراد: نهي المباشرة بالجماع ومقدماته، لا مجرد القرب منها.
وقوله:"وطاف بين الصفا والمروة" أي سعى وإطلاق الطواف على السعي إما للمشاكلة، وإما لكونه نوعًا من الطواف، ولوقوعه في مصاحبة طواف البيت.
وقوله: أسوة بكسر الهمزة ويجوز ضمها.
قوله:"قال وسألنا جابرًا" القائل هو: عمرو بن دينار، وبيَّن بهذا الحديث أن المراد بقوله في رواية التعليق السابق: يطوفوا أي: بالبيت، وبين الصفا والمروة، لجزم جابر بأنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، وهذا الحديث قد تقدم مرارًا بهذا الإسناد، عن الحميدي في أوائل الصلاة في باب {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} بلفظ حدَّثنا سفيان، حدَّثنا عمرو بن دينار، فعبر بالتحديث هناك، والعنعنة هنا، وساق الإسنادين والمتن