كذا وقع هنا للحموي والكشميهني، ووقع بدله للمستملي باب: صب المرأة على رأسها الماء، إذا أطال الإِمام القيام في الركعة الأولى. قال ابن رشيد: وقع في هذا الموضع تخليط من الرواة، وحديث عائشة المذكور مطابق للترجمة الأولى قطعًا. وأما الثانية: فحقها أن تذكر في موضع آخر. وكان المصنف ترجم بها وأخلى لها بياضًا ليذكر لها حديثًا، أو طريقًا كما جرت عادته، فلم يحصل غرضه. فضم بعض الكتاب إلى بعض. فنشأ هذا، والأليق بها حديث أسماء المذكور قبل سبعة أبواب، فهو نص فيه.
ويؤيد ما ذكره ما وقع في رواية أُبي علي بن شبويه عن الفربري، فإنه ذكر باب صب المرأة أولًا. وقال في الحاشية: ليس فيه حديث، ثم ذكر باب الركعة الأولى أطول، وأورد فيه حديث عائشة، وكذلك صنع الإسماعيلي في مستخرجه، فعلى هذا، فالذي وقع من صنيع شيوخ أبي ذر من اقتصار بعضهم علي إحدى الترجمتين ليس بجيد. أمّا مَنْ اقتصر على الثانية، وهو المستملي فخطأ محض. إذْ لا تَعلُّق لها بحديث عائشة. وأما الآخران فمن حيث إنهما حذفا الترجمة أصلًا، وكأنهما استشكلاها فحذفاها، ولهذا حذفت من رواية كريمة أيضًا عن الكشميهني، وكذا من رواية الأكثر.
[الحديث الثالث والعشرون]
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ بن غيلان، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى بِهِمْ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ، الأُولَى أَطْوَلُ.
وهذا المتن طرف من الحديث الطويل الماضي في باب صلاة الكسوف في المسجد، وكأنه مختصر منه بالمعنى، فإنه قال فيه:"ثم قام قيامًا طويلًا" وهو دون القيام الأول، وقال في هذا:"أربع ركعات في سجدتين: الأولى أطول". وقد رواه الإسماعيلي بلفظ:"الأولى، فالأولى أطول"، وفيه دليل لمن قال: أن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثاني من الركعة الثانية بقيامها وركوعيها، وقال النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعه فيهما أقصر من القيام الأول، وركوعه فيهما. واختلفوا في القيام الأول من الثانية، وركوعه هل هما أقصر من القيام الثاني