للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع والثلاثون]

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا.

قوله: "اعادها ثلاثًا أي: ثلاث مرات، وقد بين المراد بالتكرار في قوله: "حتى تُفْهم عنه" بضم أوله وفتح ثالثه، أي لكي تعقل، لأنه عليه الصلاة والسلام، مأمور بالإبلاغ والبيان، وعبر "بكان إذا تكلم" ليشعر بالاستمرار؛ لأنّ كان تدل على الثبات والاستمرار، بخلاف صار، فإنها تدل على الانتقال فلهذا يجوز أن يقال: "كان الله" ولا يجوز "صار" وكون كان تفيد الاستمرار مما ينازع فيه.

وقوله: "فسلم عليهم" من تتمة الشرط، عطف على أتى لا جواب والجواب قوله: "سلم عليهم". قال الإسماعيليّ: يشبه أن يكون ذلك "كان إذا سلَّم سلام الاستئذان وإما أن يمر المار مسلمًا" فالمعروف عدم التكرار، وقد فهم المصنف هذا بعينه، فأورد هذا الحديث مقرونًا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الاستئذان، لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع منه أيضًا إذا خشي أنه لا يسمع سلامه. قال ابن التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان. واختلف فيما إذا ظن أنه لم يسمع، هل يزيد على الثلاث؟ فقيل: لا يزيد أخذًا بظاهر الحديث. وقيل: يزيد، وهذا الحديث رجاله رجال الأول، وهو هو بعينه، إلا أن هذا فيه زيادة لفظ "حتى تفهم عنه" وقد سقط حديث عَبْدة الأول من رواية ابن عساكر وأبي ذرٍ، ولا يخفى الاستغناء عنه بالثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>