للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع والمئة]

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ".

قوله: "حدّثنا الزُّهري" في رواية الأصيلي: "عن الزُّهري".

وقوله: "أسكر" أي كان من شأنه الإسكار، سواء حصل بشربه السكر أم لا.

ووجه احتجاج البخاري به في هذا الباب هو أن المسكر لا يحِلُّ شربه، وكل ما لا يحِلُّ شربه لا يجوز الوضوء به اتفاقًا.

وقوله: "فهو حرام" أي: قليله وكثيره، وحُدَّ شاربُه المكلف قليلًا كان أو كثيرًا، من عنب أو تمر أو حِنطة أو لبن أو غير ذلك، نيئًا كان أو مطبوخًا.

قال الخطابي: فيه دليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان، لأنها صيغة عموم أُشير بها إلى جنس الشراب الذي يكون منه السُّكر، فهو كما لو قال: كل طعام أشْبع فهو حلال، فإنه يكون دالاًّ على حِلِّ كل طعام من شأنه الإشباع، وإن لم يحصُل الشِّبَع به لبعض دون بعض.

قلت: ما ذكره استنباطًا وقع التصريح به في بعض طرق الحديث، فعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حِبان، عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام". وللنَّسائي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله. وسنده إلى عمرو صحيح. ولأبي داود عن عائشة مرفوعًا: "كل مسكرٍ حرام، وما أسكر منه الفَرْق فملء الكف منه حرام". ولابن حِبّان والطحاوي عن سعد بن أبي وقّاص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أنهاكُم عن قليل ما أسكر كثيره". وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>