بسورة فيها (سجدة). قال: وسألت محمد بن سيرين عنه فقال: لا أعلم به بأسًا، وليس في شيء من طرق حديث الباب التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام سجد لما قرأ سورة (السجدة) في هذا المحل إلا في كتاب "الشريعة" لابن أبي داود، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:"غدوت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة في صلاة الفجر، فقرأ سورة فيها (سجدة) فسجد" الحديث. وفي إسناده من ينظر في حاله.
وللطبراني في "الصغير" عن علي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد في صلاة الصبح في تنزيل (السجدة) وفي إسناده ضعف.
وأما صلاة الجمعة، فقد قال أبو عمر: اختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة، فقال مالك: أحب إلى أن يقرأ الإِمام في الجمعة {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} مع سورة (الجمعة)، وقال مرة أخرى: أما الذي جاء به الحديث {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} مع سورة (الجمعة) والذي أدركت عليه الناس {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}.
قال أبو عمر: مذهب مالك أن كلتا السورتين قراءتهما حسنة مستحبة مع سورة (الجمعة). وقال الشافعي وأبو ثور يقرأ في الركعة الأولى بسورة (الجمعة) وفي الثانية {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}. واستحب مالك والشافعي وأبو ثور أن لا تترك سورة (الجمعة) على كل حال.
[رجاله ستة]
قد مرّوا، مرّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإِيمان، ومرّ سفيان الثوري في السابع والعشرين منه، ومرّ ابن هرمز في السابع منه، ومرّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرّ سعد بن إبراهيم في السابع والأربعين من الوضوء.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وفيه رواية التابعي عن التابعي، ورواته ما بين مدني وكوفي. أخرجه مسلم في الصلاة أيضًا، وكذا النسائي وابن ماجه. ثم قال المصنف:
[باب الجمعة في القرى والمدن]
والقرية واحدة القرى كل مكان اتصلت فيه الأبنية، واتخذ قرارًا ويقع ذلك على المدن وغيرها والأمصار المدن الكبار واحدها مصر، والكفور القرى الخارجة عن المصر واحدها كَفر بفتح الكاف والمُدْن بضم الميم وسكون الدال وقد تضم جمع مدينة. وللأصيلي والمَدَائن بفتح الميم والدال جمع مدينة أيضًا. قال أبو علي الفسوي بالهمز إن كان من مدن وبتركه إن كان من دان أي: ملك وفي هذه الترجمة إشارة إلى خلاف من خص الجمعة بالمدن دون القرى، وهو مذهب الحنفية ويأتي قريبًا استيفاء الكلام على ذلك.