وهذا الحديث مرّ في باب (وضوء الصبيان) آخر أبواب (صفة الصلاة).
وقوله:"ومعه بلال" فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالًا كان خادم النبي -صلى الله عليه وسلم- ومتولي قبض الصدقة. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره.
وقوله:"يُهوين" بضم أوله أي يلقين.
وقوله:"يقذفنه" أي: يلقين الذي يهوين به.
[رجاله خمسة]
وفيه ذكر كثير بن الصلت، وقد مرّ الجميع. مرّ مسدد ويحيى القطان في السادس من "الإِيمان"، ومرَّ سفيان الثوري في السابع والعشرين منه، ومرَّ عبد الرحمن بن عابس وكثير بن الصلت في الثلاثين والمائة من "صفة الصلاة"، ومرَّ ابن عباس في الخامس من "بدء الوحي".
وفي الحديث ذكر بلال وقد مرّ في التاسع والثلاثين من "العلم". ثم قال المصنف: