وقوله:"ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال" أي: ليقف داعيًا في مكان لا يصيبه الرمي، وفي رواية سليمان: ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال، وفي رواية عثمان: ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة.
وقوله:"ثم يرمي جمرة ذات العقبة" هو نحو يا نساء المؤمنات أي: يأتي الجمرة ذات العقبة وثبت كذلك في رواية سليمان وفي رواية عثمان بن عمر ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة.
وقوله:"ثم ينصرف" في رواية سليمان: ولا يقف عندها ولابد في الرمي من مسمى الرمي، فلا يكفي الوضع، والطرح عند الجمهور، وقال أصحاب الرأى: يجزىء الطرح، ولا يجزىء الوضع، وقال أبو ثور إن كان الطرح يسمى رميًا أجزأه، وحكى إمام الحرمين عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكفي الوضع، ويجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر، ولا يجوز بما ليس من جنسها، كالذهب والفضة، وذهب داود إلى جوازه بكل شيء حتى بالبعرة، والعصفور الميت، وقال ابن المبارك: لا يجوز إلا بالحصى، وقال أحمد: لا يجوز بالحجر الكبير.
[رجاله ستة]
قد مرّوا -إلا طلحة-: مرَّ عثمان بن أبي شيبة في الثاني عشر من العلم، ومرَّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، والزهري في الثالث منه، وسالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان، وأبوه عبد الله في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.
والباقي: طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني الدمشقي، سكن بغداد، قال أحمد، مقارب الحديث، وقال ابن معين وعثمان بن أبي شيبة: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدًا، ومنهم من لا يكتب حديثه لضعفه.
روى عن: عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ويونس بن يزيد، ومحمد بن أبي بكر الثقفي، وغيرهم.
وروى عنه: ابن أبي فديك، ويعقوب بن محمد الزهري، ومحمد بن عباد المكي، وغيرهم، مات بالمدينة، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي بعده، وهذا الحديث من أفراده.