قوله: مَنْ صلى صلاة كصلاتنا المتضمنة للإقرار بالشهادتين. وقوله: واستقبل قبلتنا، أي المخصوصة بنا. وقوله: وأكل ذبيحتنا، انما أفرد ذكر القبلة تعظيمًا لشانها، وإلاّ فهو داخل في الصلاة لكونه من شروطها أو عطفه على الصلاة؛ لأن اليهود لما تحولت القبلة شنعوا بقولهم: ما وَلاَّهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ وهم الذين يمتنعون من أكل ذبيحتنا، أي: صلى صلاتنا وترك المنازعة في أمر القبلة والامتناع عن أكل الذبيحة، فهو من عطف الخاص على العام، فلما ذكر الصلاة عطف ما كان الكلام فيه، وما هو مهتم بشانه عليها.
وقوله: فذلك المسلم، مبتدأ وخبر، وقوله: له ذمة الله، خبر ومبتدأ أيضًا، بتقديم الخبر الذي هو "له"، والموصول صفة المسلم، والجملة صلته، والذمة بكسر الذال المعجمة: الأمان والعهد، أي له أمان الله وضمانه. وقيل: الذمة الحرمة، وقوله: فلا تخفروا الله في ذمته، أي ولا رسوله، وحذف لدلالة السياق عليه، أو لاستلزام المذكور المحذوف. "وتُخْفَرُوا" بضم أوله من الرباعيّ: أي لا تغدروا. يقال: خفرت الرجل إذا حميته، وأخفرته إذا نقضت عهده، والهمزة فيه للسلب، أي أزلت خَفَارته، كأشكيته إذا أزلت شكواه.
وقال الخطابيّ: المعنى لا تخونوا الله في تضييع حق من هذا سبيله، وقد