للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج المانعون بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] , من مسح على العمامة لم يمسح على رأسه، وأجمعوا على أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه، فكذلك الرأس.

وقال الخطّابيّ: فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العِمامة محتملٌ للتأويل، فلا يُترك المتيقَّن للمحتَمِل. قال: وقياسه على مسح الخف بعيدٌ؛ لأنه يشق نزعه بخلافه.

وأجيب بأن الآية لا تنفي الاقتصار على المسح عليها, ولاسيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه، لأن من قال: قبَّلْتُ رأس فلان يصدُق ولو كان على حائل.

وإن الذين أجازوا الاقتصار على مسحها شرطوا فيه أن يعتمَّ بعد كمال الطهارة، وأن تكون المشقة في نزعها كما في الخف، بأن تكون محنّكة كعمائم العرب، قالوا: لأنه عضوٌ يسقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين.

والتقييد بالعِمامة مخرجٌ للقُلُنْسُوة ونحوها، فلا يجوز الاقتصار في المسح عليها، نعم رُوي عن أنس أنّه مسح على القُلُنْسوة.

وذكر ابن ناجي أن ابن راشدٍ القفْصي حضر درس بعض الحنابلة، فقال المدرس: الدليل لنا على مالك في المسح على العِمامة أنه مسح على حائل أصله الشعر، فإنه حائل. فأجابه ابن راشد بأن الحقيقة إذا تعذَّرت انتُقل إلى المجاز إن لم يتعدد، وإلى الأقرب منه إن تعدد، والشعر هنا أقرب، والعِمامة أبعد، فيتعين العمل على الشعر. فلم يجد جوابًا، فنهض قائمًا وأجلَسَهُ بإزائه.

[رجاله سبعة]

الأول: عبدان.

والثاني: عبد الله بن المبارك وقد مرّا في الحديث السادس من بدء الوحي. ومر الأَوْزاعِيّ في الحديث العشرين من كتاب العلم. ويحيى بن أبي كَثير في

<<  <  ج: ص:  >  >>