كتاب الإيمان، ومرَّ أبوه عبد الله في الأثر الرابع في كتاب الإيمان، قبل ذكر حديث منه.
أخرج البخاريّ هذا الحديث هنا، وأخرجه في اللباس عن آدم، وفي الحج عن أحمد بن عبد الله بن يونس. ثم قال: وعن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله. وهو معطوف على قوله: عن الزهريّ، وذلك بيَّنّ في الرواية الماضية في آخر كتاب العلم، فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذيب، فقدم طريق نافع وعطف عليها طريق الزّهريّ عكس ما هنا. وزعم الكرمانيّ أن قوله: وعن نافع، تعليق من البخاريّ، وقد قدمنا أن التجوزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية. قال في الفتح، وانتصر العينيّ للكرمانيّ بما يعلم بطلانه، بالوقوف عليه. وقد رده المؤلف في انتقاض الاعتراض بما يكفي ويشفي، ونافع قد مرَّ في السابع والسبعين من كتاب العلم ومرَّ ابن عمر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.
ثم قال المؤلف:
[باب ما يستر من العورة]
أي خارج الصلاة، ويُسْتَر، بضم المثناة التحتية وفتح الفوقية، ويجوز الفتح والضم، وما مصدرية أو موصولة، ومن بيانية، والعورة السوأة وكل ما يستحى منه. وظاهر تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب خارج الصلاة ستر السوأتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما مرَّ من التفصيل. وأول أحاديث الباب يشهد له، فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء يستزه، ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستورًا فلا نهي.