للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث التاسع والتسعون]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الظُّهْرَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ.

وعبد الله بن مالك ابن بحينة هو عبد الله بن بحينة المذكور في السند الذي قبله وبحينة والدة عبد الله على المشهور، فينبغي أن يثبت الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك ويعرب إعراب عبد الله، وإذا لم يذكر مالك لا يكتب. وهذا الحديث هو الذي قبله فمباحثه قد مرّت.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرّ قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من العلم، ومرّ بكر بن مضر وعبد الله بن مالك في الثاني والأربعين من كتاب الصلاة، ومرّ جعفر بن ربيعة في الرابع من التيمم، ومرّ الأعرج في السابع من الإِيمان, ثم قال المصنف:

[باب التشهد في الآخرة]

أي: الجلسة الآخرة، قال ابن رشيد: ليس في حديث الباب تعيين محل القول لكن يؤخذ ذلك من قوله، فإذا صلّى أحدكم فليقل فإن ظاهر قوله إذا صلّى أي: أتم صلاته لكن تعذر الحمل على الحقيقة؛ لأن التشهد لا يكون بعد السلام، فلما تعيّن المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى؛ لأنه الأقرب إلى الحقيقة، وهذا التقدير على مذهب الجمهور من أن السلام جزء من الصلاة لا أنه للتحلل منها فقط، والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث من تعيين المحل، ففي رواية حفص بن غياث في الاستيذان فإذا جلس أحدكم في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>