أنزل عليه القرآن"، وبحديثها أيضًا: "من حدثكم أنه كان يبول قائمًا فلا تصدِّقوه، ما كان يبول إلاَّ قاعدًا".
والصواب أنه غير منسوخ، والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها، فيُحمل على ما وقع في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطَّلع هي عليه، وقد حفظه حذيفة، وهو من كبار الصحابة، وقد مر أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن.
وقد ثبت عن عُمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا من قيامٍ، وهو دالّ على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، ولم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي عنه شيء كما قال في "الفتح".
وكره القيام عامة العلماء للتنزيه، وينقسم عند المالكية الحكم في القيام والجلوس حالة البول إلى أربعة أقسام، الأمر فيها للندب، والنهي لكراهة التنزيه، جمعها الناظم بقوله:
بالطاهِرِ الصُّلب اجْلِسِ ... وقُمْ برخوٍ نجسِ
والنَّجِسَ الصُّلبَ اجتَنِبْ ... واجلِسْ وقُمْ إن تعكِسِ
يعني: إنك مخير فيهما.
[رجاله ستة]
الأول: محمد بن عَرْعرة وقد مرَّ هو وأبو وائل في الثاني والأربعين من كتاب الإِيمان، ومرَّ شعبة بن الحجاج في الثالث منه أيضًا، ومرَّ أبو موسى في الرابع منه أيضًا، ومرَّ منصور بن المعتمر في الثاني عشر من كتاب العلم، وحذيفة بن اليمان بعد الثاني منه في تعليق.
[لطائف إسناده]
منها أن فيه التحديث في موضعين، والعنعنة في موضعين أيضًا، ورواته ما