[باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول]
في رواية لغير أبي ذر "فسجد" والأول أوجه، وعلى الثاني يكون الجواب محذوفًا تقديره "ما يكون الحكم في نظائره"، وأورد فيه حديث أبي هُريرة في قصة ذي اليدين، وليس في شيء من طرقه إلا التسليم من اثنتين، نَعَمْ، ورد التسليم في ثلاث فيه حديث عمران بن حصين عند مسلم، وقوله مثل سجود الصلاة أو أطول، هو في بعض طرق أبي هريرة كما في الباب الذي بعده.
[الحديث الرابع]
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَنَقَصَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لأَصْحَابِهِ أَحَقٌّ مَا يَقُولُ. قَالُوا نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-.
قوله: فسلّم، زاد أبو داود عن مُعاذ عن شُعبة "في الركعتين"، وقوله: قال سعد، يعني ابن إبراهيم راوي الحديث، وهو بالإسناد المصدر به الحديث، وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن شُعبة مفردًا، وهذا الأثر يقوي قول من قال: إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، لكنْ يحتملُ أنْ يكون عروة تكلم ساهيًا، أو ظانًا أن الصلاة تمت. ومرسل عروة هذا مما يقوي طريق أبي سَلَمة الموصولة، ويحتمل أن يكون عروة حمله عن أبي هريرة، فقد رواه عن أبي هريرة جماعة من رفقة عروة من أهل المدينة كابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وغيرهم من الفقهاء. وهذا الحديث مرت مباحثه مستوفاةً غاية عند ذكره في باب "تشبيك الأصابع في المسجد" وفي باب "التوجه نحو القبلة عند حديث ابن مسعود".
[رجاله ستة]
قد مرّوا؛ مرَّ آدم وشعبة في الثالث من الإيمان، وأبو هريرة في الثاني منه ومرَّ سعد في السابع والأربعين من الوضوء، وأبو سلمة في الرابع من بدء الوحي، وعروة في الثاني منه، وقد مرَّ هذا الحديث في الثالث والثمانين من استقبال القبلة، ومرَّ ذو اليَدَيْن هناك، ومرَّ الكلام عليه هناك. ثم قال المصنف: