العلم منهم القاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، فسألهم عن التطيب قبل الإِفاضة، فكلهم أمره به، فهؤلاء فقهاء أهل المدينة قد اتفقوا على ذلك، فكيف يدعى مع ذلك أن العمل على خلافه.
وقوله:"ولحله قبل أن يطوف بالبيت" أي: لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإِفاضة، وسيأتي في اللباس بلفظ:"قبل أن يفيض"، وللنسائي من هذا الوجه: وحين يريد أن يزور البيت، ولمسلم نحوه، وللنسائي عن عروة، عن عائشة: ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت.
واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت، وهو دال على أن للحج تحللين، فمن قال إن الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه، ويؤخذ ذلك من كونه -صلى الله عليه وسلم- في حجته رمى ثم حلق، ثم طاف، فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: قبل أن يطوف بالبيت.
قال النووي في "شرح المهذب": ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل أن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي، وهو في رواية عن أحمد، وحكي عن أبي يوسف، ولا يتناول تطيبه عليه الصلاة والسلام عند الإِحرام تطييب ثيابه لقولها: كنت أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته، فهو خاص بالبدن، وقد اتفقت الشافعية على أنه لا يستحب تطييب الثياب عند الإِحرام، وشذّ المتولي فحكى قولًا باستحبابه. نعم في جوازه خلاف، والأصح الجواز، فلو نزعه ثم لبسه، ففي وجوب الفدية وجهان صحح البغوي وغيره الوجوب. أ. هـ.
رجاله خمسة قد مرُّوا:
مرّ عبد الله بن يوسف، ومالك وعائشة في الثاني من بدء الوحي، ومرّ عبد الرحمن بن القاسم في السادس عشر من الغسل، ومرّ أبو القاسم في الحادي عشر عنه، أ. هـ.