هكذا ذكره مختصرًا، وأورده مسلم مطولًا. وقوله:"بالليل" فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار؛ لأن الليل مظنة الريبة فالإذن بالنهار أولى؛ ولأجل ذا قال ابن عبد الله بن عمر:"لا نأذن لهن يتخذنه دَغلا" كما مرّ. وقال الكرماني عادة البخاري إذا ترجم بشيء ذكر ما يتعلق به وما يناسب التعلق؛ فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا في ترجمة (هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غُسل؟) قال: فإن قيل مفهوم التقييد بالليل يمنع النهار والجُمُعة نهارية، وأجاب بأنه من مفهوم الموافقة؛ لأنه إذا أذن لهن بالليل مع أن الليل مظنة للريبة فالإذن بالنهار بطريق الأولى، وقد عكس هذا بعض الحنفية فجرى على ظاهر الخبر فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغلهم بفسقهم أو نومهم بخلاف النهار، فإنه ينتشرون فيه. وهذا وإن كان ممكنًا فإنه بعيد جدًا فإن مظنة الريبة بالليل أشد، وليس لكلهم بالليل ما يجد ما يشغله به وأما النهار فالغالب أنه يفضحهم غالبًا ويصدهم عن التعرض لهن ظاهرًا لكثرة انتشار الناس ورؤية من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه.
وهذا الحديث قد مرّ في باب (خروج النساء إلى المساجد) قبيل كتاب الجمعة واستوفى الكلام عليه هناك، وقد مرّ الكلام على خروج النساء إلى المساجد والأعياد في باب (شهود الحائض العيدين) من كتاب الحيض. ومرّ بعض الكلام أيضًا عند حديث عائشة في الباب المذكور آنفًا.
[رجاله ستة]
قد مرّوا، مرّ عبد الله بن محمد في الثاني من الإيمان، ومرّ مجاهد وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرّ شبابة في الخامس والثلاثين من الحيض، ومرّ ورقاء في التاسع من الوضوء، ومرّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده ورواته ما بين بخاري ومدائني ومكي أخرجه البخاري فيما مضى.