قوله:"ما مس المرأة منه" أي: يغسل الرجل العضو الذي مسَّ فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن المراد رطوبة فرجها، ففي "مسَّ" ضمير، وهو فاعله، يعود إلى كلمة:"ما"، وموضعها نصب مفعولًا ليغسل.
وقوله:"ثم يتوضأ" صريح في تأخير الوضوء عن غَسْل الذكر، زاد عبد الرزاق عن هشام:"وضوءَه للصلاة". وقوله:"ويصلي" هو أصرح في الدلالة على ترك الغسل من الحديث الذي قبله.
وقوله:"قال أبو عبد الله" هو المصنف، وقائل ذلك هو الراوي عنه.
وقوله:"الغُسل أحوط" بضم الغين، أي: الاغتسال من الإِيلاج وإن لم يُنزل أحوط، أي: أكثر احتياطًا في أمر الدين من الاكتفاء بغسل الفرج والوضوء المذكور في الحديث السابق، وفتوى من ذكر من الصحابة على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح.
وقوله:"وذلك الأخير" بالمثناة من غير مد، ولغير أبي ذر:"الآخِر" بالمد وكسر الخاء من غير ياء، أي: آخر الأمرين من فعل الشارع، أو من اجتهاد