للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الباجي من المالكية: والثلاث يُحتمل أنها لما جاء من التكرار، وأنها مبالغة لإتمام الغسل، إذ قد لا تكفي الواحدة.

وخصت المالكية التثليث بالرأس، فقالوا: إنه يغسِلُه بثلاث غُرُفات، يعُم بكل واحدة منها.

وقال القُرطبي: حُمل التثليث في هذه الرواية على رواية القاسم عن عائشة الآتية قريبًا، فإن مقتضاها أن كل غُرفة كانت في جهة من جهات الرأس، أي: شِقيه وأعلاه.

وقوله: "ثم يفيض الماء" أي: يُسيله، والإفاضة: الأسالة، واستدل به من لم يشترط الدلك، وقال المازَرِي: لا حجة فيه؛ لأن أفاضَ بمعنى غَسَل، والخلاف في الغَسْل قائم، وقد مر الكلام على الدلك في باب الوضوء بالمد.

قال عياض: لم يأت في شيء من الروايات في وضوء الغُسل ذكر التكرار.

قال في "الفتح": قد ورد ذلك في طريق صحيحة أخرجها النسائي والبيهقي، عن أبي سلمة، عن عائشة أنها وَصَفَت غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الجنابة ... الحديث. وفيه: "ثم يتمضمضُ ثلاثًا، ويستنشِقُ ثلاثًا، ويغسِل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا، ثم يُفيض على رأسه ثلاثًا".

ومشهور مذهب المالكية أنه إن أتى بوضوء الغسل جعله مثلثًا، وإن لم يأت به وأتى بهذه السنن مضافة للغسل لم يثلِّثها.

وقوله: "على جلدِهُ كلَّه" قد مر ما فيه.

رجاله خمسة: وقد عرفوا جميعًا في الثاني من بدء الوحي.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضع، والعنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه تَّنِيسيّ وكوفي، وما عدا ذلك مدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>