للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث السابع والستون]

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، لاَ أَنْهَى أَحَدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ مَا شَاءَ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا.

قوله: "أصلي"، زاد الإسماعيليّ في أوله: "كان لا يصلي من أول النهار حتى تزول الشمس، ويقول: أصلي ... "، إلخ. وقوله: "أنْ لا تَحَرَّوا"، أصله أن لا تتحروا كما مرَّ، أي: أن لا تقصدوا. زاد عبد الرزاق في آخر هذا الحديث: "فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: "إنه يطلع قرن الشيطان مع طلوع الشمس". وقد مرَّ لك أن قوله هنا يؤيد قول من قال، كابن المنذر: إن النهي مختص بمن صلى قاصدًا بصلاته طلوع الشمس أو غروبها، وهو الذي فهمته عائشة من مواظبته صلى الله تعالى عليه وسلم على الركعتين بعد العصر، فلذلك قالت: ما يأتي نقله عنها، فكانت تتنفل بعد العصر.

وأخرج المصنف في الحج أن ابن الزبير كان يصلي الركعتين بعد العصر، وأخبر أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما، وكأنَّه فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة. وروى عبد الرزاق عن زيد بن خالد أن عمر رآه، وهو خليفة، ركع بعد العصر، فضربه، وقال له: يا زيد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس الناس سُلّمًا إلى الصلاة حتى الليل، لم أضرب فيهما، فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر، إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، وقد روى يحيى بن بكير، عن تميم الداريّ نحو رواية زيد بن خالد، وجواب عمر له، وفيه: "ولكني أخشى أن يأتي

<<  <  ج: ص:  >  >>