للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الحادي والعشرون]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ (١).

أورد هذا الحديث هنا وقد مرّ الكلام عليه مستوفى في باب إذا صلّى في ثوب له أعلام في أوائل الصلاة، ووجه دخوله في الترجمة أن أعلام الخميصة إذا لحظها المصلّي وهي على عاتقه كان قريبًا من الالتفات، ولذلك خلعها معللًا بوقوع بصره على أعلامها وسمّاه شغلًا عن صلاته.

وقوله: شغلني في رواية الكشميهني شغلتني وهو أوجه وكذا اختلفوا في اذهبوا بها واذهبوا به.

وقوله: إلى أبي جهم، كذا للأكثر وهو الصحيح وللكشميهني جهيم بالتصغير.

[رجاله خمسة]

وفيه ذكر أبي جهم. وقد مرَّ الجميع: مرّ قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرّ سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي، ومرّ عروة وعائشة في الثاني منه، ومرّ أبو جهم في الخامس والعشرين من كتاب الصلاة، ومرّ هناك الكلام على ما يتعلق به.

ثم قال المصنف:

باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئاً أو بصاقًا في القبلة

الظاهر أن قوله في القبلة يتعلق بقوله بصاقًا، وأمّا قوله شيئًا فهو أعمّ من ذلك، والجامع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع، وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة.

ثم قال وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله تعالى عنه فرأى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وجه الدلالة منه أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر أبا بكر بالإعادة، بل أشار إليه أن يتمادى على إمامته، وكان التفاته لحاجة، وهذا التعليق طرف من حديث أخرجه البخاري في باب من دخل ليؤم الناس.

وسهل بن سعد قد مرّ في الثامن والمائة من الوضوء، ومرّ أبو بكر بعد السبعين منه في باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة.


(١) في نسخة بأنبجانيته، والضمير يعود على أبي جهم (المصحح).

<<  <  ج: ص:  >  >>