قال إبراهيمُ: فكان يُعجبهم؛ لأن جريرًا كان مِن آخر مَنْ أسلم.
قوله: ثم قام فصلَّى: ظاهر في أنه صلى في خُفيه؛ لأنه لو نزعهما بعدَ المسحِ، لوجب غسلُ رجليه، ولو غسلهما لنُقِلَ.
وقوله: فَسُئِلَ، وللطبراني: أن السائلَ له عن ذلك هو همامُ بن الحارث المذكور، وله عن الأعمش أيضًا: فعاب عليهم ذلك رجلٌ مِن القوم.
وقوله: فكان يُعجبهم، زاد مسلم: فكان يعجبهم هذا الحديثُ، وفي رواية؛ فكان أصحابُ عبد الله يُعجبهم.
وقوله: لأن جريرًا كان مِن آخر مَنْ أسلم، ولمسلم: لأن إسلامَ جريرٍ كان بعدَ نزول المائدة، ولأبي داود والترمذي عن جرير: ما أسلمتُ إلَّا بعدَ نزول المائدة.
ووجهُ إعجابهم بقاءُ الحكم بلا نسخ بآية المائدة، خلافًا لما ذهب إليه بعضُهم؛ لأنه لما كان إسلامُه في السنة التي تُوفي فيها الرسولُ عليه الصلاة والسلام، وذلك سنة حجةِ الوداع لما أخرجه الطبراني عن جرير، علمنا أنَّ حديثه معمول به، وهو مبين أن المرادَ بآية المائدة غيرُ صاحب الخف، فتكون السنة مخصصة للآية، وقد تقدمت مباحثُ المسح على الخف مستوفاةً في باب المسح على الخفين، وفي آية الوضوء في كتاب الوضوء.