بيؤذ، والمراد بالحدث الناقضُ للوضوء ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، لكن صرح في رواية أبي داود وعن أبي هريرة بالأول، وقد مرت بقية مباحث هذا الجزء عند ذكره في باب الحدث في المسجد من أبواب المساجد، وعند ذكره في باب "من لم ير الوضوء إلا من المخرجين" في كتاب الوضوء.
[رجاله خمسة]
الأول: مسدد، وقد مرَّ في السادس من كتاب الإيمان، ومرَّ أبو معاوية محمد بن خازم في الثالث منه، ومرَّ الأعمش سليمان بن مهران في الخامس والعشرين منه، ومرَّ أبو صالح وأبو هريرة في الثاني منه.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في أربعة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، ورواته ما بين بصريّ وكوفي ومدني، أخرجه البخاري هنا وفي فضل الجماعة، ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه في الصلاة. ثم قال المصنف:
[باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره]
أورد فيه حديث أبي موسى، وهو دال على جواز التشبيك مطلقًا، وحديث أبي هريرة وهو دال على جوازه في المسجد، فهو في غيره أجوز، وقد اختلف العلماء في تشبيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة، وكره إبراهيم ذلك في الصلاة، وهو قول مالك، ولا بأس عنده في غير الصلاة، ولو في المسجد، لكنه خلاف الأوْلى، ورخص في ذلك ابن عمر وابنه سالم، فكانا يشبكان أصابعهما في الصلاة، ذكره ابن أبي شيبة، وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في المسجد.
قال ابن بطال: وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد، وقد وردت فيه مراسيل ومسندةٌ من طرق غير ثابتة.