[باب التمتع على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-]
كذا في رواية أبي ذر، وسقط لغيره على عهد إلى آخره، ولبعضهم باب بغير ترجمة، وكذا ذكره الإسماعيلي، والأول أولى، وفي الترجمة إشارة إلى الخلاف في ذلك، وإن كان الأمر استقر بعد على الجواز.
وقوله:"عن عمران" لمسلم: عن مطرف، بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك، فذكر الحديث.
وقوله:"ونزل القرآن" أي: بجوازه، يشير إلى قوله:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} الآية، ورواه مسلم عن همام بلفظ:"ولم ينزل فيه القرآن", أي: يمنعه ويوضحه رواية مسلم عن قتادة بلفظ: ثم لم ينزل فيه كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله، وفي رواية له: ولم ينزل فيه قرآن بحرمة، وفي رواية له أخرى: فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم تنه عنه حتى مضى لوجهه.
وللإسماعيلي عن همام: تمتعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونزل فيه القرآن، ولم ينهنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينسخها شيء، وأخرجه المصنف في تفسير البقرة عن أبي رجاء العطاردي، عن عمران بلفظ: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينزل قرآن بحرمة، فلم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.
وقوله:"قال رجل برأيه ما شاء"، وفي رواية أبي العلاء: ارتأى كل امرىء بعدما شاء أن يرتئي، قائل ذلك هو عمران بن حصين، ووهم من زعم أنه مطرف الراوي عنه، لثبوت ذلك