للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على كنس المساجد وتنظيفها, لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما خصه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك، وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كنس المسجد. وفيه خدمة الصالحين، والسؤال عن الخادم والصديق، إذا غاب، وافتقاده. وفيه المكافأة بالدعاء، والترحم على من وقف نفسه على نفع المسلمين ومصالحهم، وفيه الرغبة في شهود جنائز الصالحين.

[رجاله خمسة]

الأول: سُليمان بن حَرب، وقد مرَّ في الرابع عشر من كتاب الإيمان، ومرَّ حمّاد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرَّ أبو هُريرة في الثاني منه، ومرَّ ثابت البنانيّ في الخامس من كتاب العلم، ومرَّ أبو رافع في الرابع والثلاثين من كتاب الغسل. وقوله في الحديث إن رجلًا أسود أو امرأةً" الصحيح أنها امرأة لا رجل، كما يأتي بعد هذا بباب. وذكر البيهقيّ أن اسمها أم مِحْجَن، وذكر ابن منده في الصحابة "خرقاء" امرأةً سوداءً كانت تَقُمّ المسجدَ، قال ابن حجر: فلعل هذا اسمها، وكنيتها أم محجن.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة مواضع، ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ. أخرجه البخاريّ أيضًا في الصلاة عن أحمد بن واقد، وفي الجنائز عن محمد بن الفضل، ومسلم وأبو داود وابن ماجه في الجنائز. ثم قال المصنف:

[باب تحريم تجارة الخمر في المسجد]

أي باب في جواز ذكر ذلك، وتبيين أحكامه في المسجد، فلابد من تقدير هذا المضاف، وقوله: في المسجد، يتعلق بتحريم لا بتجارة، وليس المراد ما يقتضيه مفهومه من اختصاص تحريم ذلك في المسجد؛ لأنه حرام في المسجد وغيره. وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش قولاً وفعلًا، لكن يجوز ذكرها للتحذير منها ونحوه، كما دل عليه الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>