قوله:"إحدانا" أي: إحدى أزواجه -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله:"أن تَتَّزِر" بتشديد المثناة الثانية، وقد مرَّ توجيهها قريبًا. وللكُشميهني:"أن تأْتَزِر" بهمزة ساكنة، وهي أفصح.
وقوله:"في فَوْرِ حيضتِها" أي: في أوله ومعظمه، وقال القُرطبي: فَوْرَ الحيضة معظم صبِّها من فَوَران القِدْر وغَليَانها.
وقوله:"ثم يباشِرَها" أي: بملاقاة البشرة للبشرة من غير جِماع؛ لأنه حرام إجماعًا.
وقوله:"وأيكم يملُكُ إربَه" أي: بكسر الهمزة وسكون الراء ثم موحدة، قيل: المراد عُضْوَه الذي يستمتِع، وقيل: حاجته؛ لأن الحاجة تسمى إِرْبًا بالكسر والسكون، وتُسمى أَرَبًا بفتح الهمزة والراء.
وإنكار رواية الكسر لا معنى له لثبوتها ووضوح توجيهها، والمعنى هو أنه -صلى الله عليه وسلم- كان أملك الناس لأمره، فلا يُخشى عليه ما يُخشى على غيره، من أن يحوم حول الحمى، ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعًا لغيره ممن ليس بمعصوم. وبهذا قال أكثر العلماء، وهو البخاري على قاعدة المالكية في باب سد الذرائع.