للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثالث والخمسون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.

هذا طرف من حديث الصدقات، ويأتي معظمه في زكاة الغنم، وموضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق، وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب، وكذا العكس، لكن أحاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك، لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة، فكأنّ العرض يزيد تارة وينقص أخرى، لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلما قَدَّر الشارع التفاوت بمقدار معين، لا يزيد ولا ينقص، كان ذلك هو الواجب في الأصل، في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك، لتعينت بنت المخاض مثلًا، ولم يجز أن تبدل بنتَ لبون، مع التفاوت.

[رجاله خمسة]

قد مرّوا، مرّ محمد بن عبد الله في الخامس من الاستسقاء، ومرّ عبد الله بن المثنى وثُمامة في السادس والثلاثين من العلم، ومرّ أنس في السادس من الإيمان، ومرّ أبو بكر في باب "مَنْ لم يتوضأ من لحم الشاة" بعد الحادي والسبعين من الوضوء.

[لطائف إسناده]

فيه أن السند كله بالتحديث بالجمع وبالإفراد، وهو مسلسل بالأنسيين، وكلهم بصريون، وفيه رواية الابن عن الأب، ورواية الرجل عن جده، ورواية الرجل عن عمه، وهو من الرباعيات. قلت: أو الخماسيات. أخرجه البخاريّ في عشرة مواضع، ستة من الزكاة، وفي الخمس وفي الشركة وفي اللباس وفي ترك الحيل، وأخرجه أبو داود والنَّسَائيّ وابن ماجَه في الزكاة.

[الحديث الرابع والخمسون]

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ، فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلاَلٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>