بعد الصلاة، واستدل به البيهقيّ على أن عزوب النية بعد الإحرام بالصلاة لا يبطلها، ومباحث هذا الحديث كثيرة جداً وقد مرَّ أكثرها عند حديث ابن مسعود في باب التوجه نحو القبلة، وفي الباب الذي بعده، والباقي ذكرته هنا، فلم يبق من مباحثه ما يحتاج للذكر، إذا أعطى الله الوصول إلى محله في باب السهو.
[رجاله خمسة]
وفيه ذكر عمر وأبي بكر وذي اليدين.
الأول: إسحاق بن منصور، وقد مرَّ في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم، ومرَّ عبد الله بن عون في التاسع منه، ومرَّ النضر بن شميل في متابعة السابع عشر من كتاب الوضوء، ومرَّ محمد بن سيرين في الأربعين من كتاب الإيمان، ومرَّ أبو هُريرة في الثاني منه، ومرَّ عمر في الأول من بدء الوحي، ومرَّ أبو بكر في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة بعد السبعين من كتاب الوضوء، وفي السند عمران بن حصين، وقد مرَّ في الحادي عشر من التيمم.
وأما ذو اليدين، فهو رجل من بني سُلَيم، يقال له الخِرباق، حجازيّ، شهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وهم في صلاته فخاطبه، وليس هو ذا الشمالين، فذو الشمالين رجل خزاعيّ حليف لبني زهرة، قُتل يوم بدر، وذو اليدين عاش حتى روى عنه المتأخرون من التابعين، وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين، وهو الراوي لحديثه، وصح فيه قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "وبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد بدر بأعوام، فهذا يبين لك أن ذا اليدين الذي راجع النبيَ صلى الله عليه وسلم يومئذ في شأن الصلاة ليسَ بذي الشمالين المقتول يوم بدر. وروى أبو شيبة أن محمد بن سُويد أفطر قبل الناس بيوم، فأنكر عليه عمر بن عبد العزيز، فقال: شهد عندي فلان أنه رأى الهلالَ، فقال عمر: أو ذو اليدين هو؟
وفرق ابن حبان بين خِرباق وذي اليدين، والصحيح ما مرَّ من أنهما واحد، وأخرج أحمد من طريق أم حكيم، أن أم إسحاق كانت عند النبي صلى الله عليه