وهذا الحديث الكلام عليه يكفي منه ما مرَّ عند حديثه الثاني.
[رجاله أربعة]
مرَّ منهم: جويرية بن أسماء في الأربعين من الغسل، ونافع في الأخير من العلم، وابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرَّ عبد الله بن محمد في الثالث من الجمعة.
أخرجه البخاري في الحج أيضًا.
[الحديث الثامن والمائتان]
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنهم قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمِشْقَصٍ.
قوله:"عن الحسن بن مسلم" في رواية يحيى بن سعيد، عن ابن جريج حدَّثني الحسن بن مسلم أخرجه مسلم.
وقوله:"عن معاوية" في رواية مسلم أن معاوية بن أبي سفيان أخبره.
وقوله:"قصَّرت" أي: أخذت من شعر رأسه وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك، إما في حج أو عمرة، وقد ثبت أنه حلق في حجته فتعين أن يكون في عمرة، ولاسيما وقد روى مسلم في هذا الحديث أن ذلك كان بالمروة، ولفظه: قصرت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة، وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية، أو الجعرانة، لكن عند مسلم عن طاووس بلفظ: أما علمت أني قصرت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمشقص وهو على المروة، فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك، وفي رواية لأحمد: قصرت عن رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمروة، وهذه ترد على من قال: إن في رواية معاوية هنا حذفًا تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله:"فقلت: لا أعلم هذه إلا حجة عليك" هذا من كلام ابن عباس، ومراده كما بينه النسائي أن هذا حجة على معاوية في نهيه الناس عن المتعة، وقد تمتع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولأحمد عن ابن عباس تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى مات، قال: وأول من نهى عنها معاوية، قال ابن