إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا"، وكأنه قال هنا: بعد الثلاث لمن شاء، ليدل على أن التكرار لتأكيد إلاستحباب.
وقال ابن الجَوزي: فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها، فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز. وقد وقع في رواية أحمد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. وهذه أخص من الرواية المشهورة "إلا المكتوبة".
[رجاله خمسة]
الأول: إسحاق بن شاهين، وقد مرّ في الرابع عشر من الحيض، ويحتمل أن يكون إسحاق بن وهب العَلّاف، أبو يعقوب الواسطيّ. قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وقال: كان هو والمدائنيّ جميعًا علّافَين صدوقَين. روى عن عمر بن يونس اليمامي، ويعقوب بن محمد الزُّهريّ وغيرهم. وروى عنه البُخاريّ وابن ماجه وأبو زُرعة وأبو حاتم وابنه عبد الرحمن، وبنته فاطمة.
والثاني: خالد بن عبد الرحمن، وقد مرّ في السادس والخمسين من الوضوء.
الثالث: سعيد بن إياس الجُريريّ، بالضم، أبو مسعود البصريّ. قال أبو طالب عن أحمد: كان محدث أهل البصرة. وقال أبو حاتم: تغير قبل موته، فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صالح. وقال ابن أبي عَديّ: سمعنا منه بعدما تغير. وقال يحيى بن سعيد القَطان، عن كَهْمَس: أنكرنا الجُريريّ أيام الطاعون. وقال ابن حبان: اختلط قبل موته بثلاث سنين، ولم يفحش اختلاطه. قال ابن حجر: اتفقوا على ثقته حتى قال النّسائي: هو أثبت من خالد الحذّاء. وقال العِجليّ: بصريٌّ ثقة. وقال أيضًا: عبد الأعلى من أصحهم عنه حديثًا، سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين، وما أخرج البخاريّ من حديثه إلا عن عبد