بالمهملة-، وسوّى أبو زيد بينهما. وقيل: بالمعجمة لما ثَخُن، وبالمهملة لما رَقَّ.
وقوله:"طِيبًا" بالنصب على التمييز، وظاهره أن عين الطيب بقيت بعد الإحرام. قال الطيبي: بحيث إنه صار كأنه يتساقط منه الشيء بعد الشيء، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم هذه المسألة في الحج.
وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق عند إرادة القيام إلى الصلاة.
رجاله سبعة: وأبو عبد الرحمن المذكور فيه المراد به: عبد الله بن عمر.
الأول: محمد بن بشّار، وقد مرَّ في الحادي عشر من كتاب العلم. ومرَّ شُعبة بن الحجّاج في الثالث من كتاب الإيمان. ومرَّ يحيى بن سعيد القطان في السادس منه أيضًا. ومرت عائشة رضي الله تعالى عنها في الثاني من بدء الوحي. ومرَّ عبد الله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.
والثاني من السند: ابن أبي عَدي محمد بن إبراهيم بن أبي عَدي، ويقال: إن كُنية إبراهيم أبو عَدي السُّلَمي مولاهم القِسْمَلي. نزل فيهم أبو عمرو البصري.
قال عمرو بن علي: سمعت عبد الرحمن بن مَهْدي وقد ذُكر ابن أبي عَدِي، فأحسن الثناء عليه. وسمعت مُعاذ بن معاذ يحسن الثناء عليه. وقال رُسْتَه: سمعت معاذ بن معاذ يقول: ما رأيت أحدًا أفضل من ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وفي "الميزان": قال أبو حاتم مرة: لا يُحتج به.
روى عن: سليمان التَّيْمي، وحُميد الطويل، وابن عَوْن، وداود بن أبي هند، وعثمان بن غياث، وشُعبة، وسعيد بن أبي عَروبة، وهشام الدَّسْتُوائي، وغيرهم.