للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معها نيّة الصلاة بلا نزاع هو أن التكبير لما وجد في الصلاة بغير الإحرام لم يكن بذاته كافيًا بخلاف السلام، فإنه لما لم يوجد في الصلاة إلا في هذا المحل صار دالًا بذاته على التحلل. وعند الحنابلة نيّة الخروج من الصلاة سُنّة. وعند الحنفية قال في "الهداية": ثم أصابة لفظ السلام عندنا واجبة وليست بفرض خلافًا للشافعي، واللفظ المطلوب عندهم هو "السلام عليكم ورحمة الله" ولا يقول "وبركاته".

وصرّح الحدادي بكراهته، والسنّة أن تكون الثانية اخفض من الأولى فإن قال: "السلام" ولم يزد عليه أجزأه ولم يكن آتيًا بالسنّة. وإن قال: "سلام عليكم" أو "سلامي عليكم" لم يكن آتيًا بها أيضًا. ويكره ذلك، والتسليمة الأولى للخروج من الصلاة والثانية للتسوية وترك الجفاء، وفي الحديث خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف والاختلاط بهن مظنة للفساد، ويمكث الإِمام في مصلاهُ والحالة هذه، فإن لم يكن هناك نساء فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته وسيأتي استيفاء الكلام على هذا المعنى في باب "مكث الإِمام في مصلاه بعد السلام ".

[رجاله خمسة]

مرّوا، مرّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بدء الوحي، ومرّ الزهري في الثالث منه، ومرّ إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإِيمان, ومرّت هند بنت الحارث وأُم سلمة في السادس والخمسين من العلم.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته مدنيون ما عدا شيخ البخاري فإنه بصري، ورواية تابعي عن تابعية عن صحابية. أخرجه البخاري أيضًا عن أبي الوليد وغيره، وأخرجه أبو داود والنَّسائيّ. ثم قال المصنف:

باب يُسلِّم حين يُسلِّم الإِمام

قوله: يسلِّم أي: المأموم قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ الحديث وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدىء السلام بعد ابتداء الإِمام له فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإِمام، ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدىء السلام إذا أتمه الإِمام. قال: فلما كان محتملًا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد، ويحتمل أن يكون أرد أن الثاني ليس بشرط لأن اللفظ يحتمل الصورتين فأيهما فعل المأموم جاز وكأنه أشار إلى أنه يندب أن لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإِمام متشاغلًا بدعاء أو غيره. ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر، وفي هذا عن أبي حنيفة روايتان: في رواية يسلّم مع الإِمام كالتكبير، وفي رواية يسلّم بعد سلام إمامه. وقال الشافعي: المصلي المقتدي يسلّم بعد فراغ الإِمام من التسليمة الأولى، فلو سلّم مقارنًا بسلامه قلنا نيّة الخروج بالسلام شرط لا يجزئه كما لو كبّر مع الإِمام لا تنعقد له صلاة الجماعة فعلى هذا، تبطل صلاته. وإن قلنا: إن نية الخروج غير

<<  <  ج: ص:  >  >>