للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثامن والثمانون]

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

قوله: بالبطحاء، يعني بطحاء مكة، وهو موضع خارج مكة، وهو الذي يقال له الأبطح، وزاد في رواية آدم عن شُعبة في باب استعمال فضل وضوء الناس أن ذلك كان بالهاجرة، فيستفاد منه، كما قال النووي، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، جمع حينئذ بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، ويحتمل أن يكون قوله "والعصر ركعتين" أي بعد دخول وقتها. وقوله: ويين يديه عنزة، مرَّ ضبطها والكلام عليها في باب حمل العنزة مع الماء من كتاب الوضوء. وقوله: يمر بين يديه، أي بين العنزة والقبلة، لا بينه ويين العنزة، لما في رواية عمر بن أبي زائدة المارة في باب الصلاة في الثوب الأحمر "ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة" وهذا الحديث مرت مباحثه مستوفاة في باب استعمال فضل وضوء الناس، وياب الصلاة في الثوب الأحمر. ومطابقة حديثي ابن عمر وأبي جحيفة للترجمة ظاهرةٌ، فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته.

[رجاله أربعة]

الأول: أبو الوليد الطَّيالسيّ، وقد مرَّ في العاشر من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ عون بن أبي جُحيفة في الثامن والعشرين من كتاب الصلاة، ومرّ أبو جِحيفة في الثاني والخمسين من كتاب العلم. فيه التحديث بصيغة

<<  <  ج: ص:  >  >>