وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش، ولهذا لم يجزم به البخاريّ. وهذا التعليق أيضًا رواه أبو بكر بن أبي شيبة موصولًا في مصنفه عن أبي جعفر، وقد مرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
ثم قال: وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الآية في أيها أعطيت جزت. هذا صحيح عنه، أخرج أوله ابن أبي شيبة، وهو مصير منه إلى القول بالمسألتين معًا: الاعتاق من الزكاة، والصرف منها في الحج، إلاَّ أن تنصيصه على شراء الأب لم يوافقه عليه الباقون، لأنه يعتق عليه، ولا يصير ولاؤه للمسلمين، فيستعيد المنفعة، ويوفر ما كان يخرجه من خالص ماله، لدفع عار استرقاق أبيه.
وقوله: في أيها أعطيت جزت، كذا في الأصل بغير همز، أي قضت. وفيه مصير منه إلى أن اللام في قوله "للفقراء" لبيان المصرف لا للتمليك، فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفى، وهذا التعليق روى بعضه أبو بكر بن أبي شيبة، عن حفص عن أشعث. والحسن قد مرّ في الرابع والعشرين من الإيمان.
ثم قال: وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن خالدًا احتبس أدرعه في سبيل الله". سيأتي موصولًا في هذا الباب، ويأتي الكلام عليه هناك. وخالد مرّ في التاسع من الجنائز.
ثم قال: ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي -صلى الله عليه وسلم- على إبل الصدقة للحج، وهذا التعليق وصفه الطبراني، وأخرجه أحمد وابن خُزيمة والحاكم وغيرهم. ولفظ أحمد "على إبل من إبل الصدقة ضِعاف للحج، فقلنا: يا رسول الله، ما نرى أن تحمل هذه؟ فقال: إنما يحمل الله .. " الحديث.
ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. وأبو لاس خزاعيّ، وقيل حارثيّ. واختلف في اسمه. قيل اسمه زياد، وقيل عبد الله بن غَنَمة، بفتح العين والنون، وقيل محمد بن الأسود. سكن المدينة. له حديثان هذا أحدهما. روى عنه عمر بن الحكم بن ثوبان.