قوله: فأقامني عن يمينه، فيه كيفية وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام، وقد مرت في باب يقوم عن يمين الإمام كيفيته عند المالكية والشافعية، وعند الحنفية يقف عن يمينه مساويًا له، وهو قول عمر وابنه وأنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وعن محمد بن الحسن يضع أصابع رجليه عند عقب الإمام، وهذا الحديث مرَّ الكلام عليه في باب قراءة القرآن بعد الحدث، وفي باب التخفيف في الوضوء وفي السمر في العلم.
[رجاله ستة]
قد مروا كلهم إلا عبد الله بن سعيد، مرَّ مُسَدَّد في السادس من الإيمان, ومرَّ إسماعيل بن عُلَيَّة في الثامن منه، ومرَّ أيوب في التاسع منه، ومرَّ سَعيد بن جُبَير وابن عبّاس في الخامس من بدء الوحي، ومرت مَيْمُونة في الثامن والخمسين من العلم.
وأما عَبد الله، فهو ابن سعيد بن جُبَير الأسَدِيّ، الوليّ، مولاهم الكوفي، قال النَّسائيّ: ثقة مأمون، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وحكى التّرمِذِيّ عن أيّوب قال: كانوا يعدونه أفضل من أبيه. روى عن أبيه، وروى عنه أبو إسحاق السَّبيعيّ وأيوب السَّختيانيّ ومحمد بن أبي القاسم الطويل.
[لطائف إسناده]
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول، ورواته كلهم بصريون، وفيه رواية عبد الله بن سعيد عن أيّوب، وهو من أقرانه، أخرجه النَّسائيّ في الصلاة. ثم قال المصنف:
[باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى]
قوله: وكان للرجل، أي المأموم. وقوله: فخرج وصلى، وللكُشْمِيْهنيّ "فصلى" بالفاء، وهذه الترجمة عكس التي قبلها, لأن في الأولى جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة، وفي الثانية جواز قطع الائتمام بعد الدخول فيه. وقوله: فخرج، يحتمل أنه خرج من القدوة أو من الصلاة رأسًا أو من