للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الأربعون]

حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

قوله: "عن الصلاة" في رواية غير أبي ذَرٍّ الصلوات، والمراد المكتوبات. وقوله: "وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المئة" أي: من الآيات، وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال والشك فيه منه، وقد مرَّ عند ذكر هذا الحديث في باب وقت الظهر عند الزوال، وفي باب وقت العصر في رواية الطبراني تقديرها بالحاقة ونحوها فعلى تقدير أن يكون ذلك في كل الركعتين فهو منطبق على حديث ابن عباس في قراءته في صبح الجمعة تنزيل السجدة وهل أتى هكذا قال في "الفتح". والأولى عندي أن يقول: حديث أبي هريرة؛ لأنه هو الذي روى هذا عنه المؤلف في الجمعة وعلى تقدير أن يكون في كل ركعة فهومنطبق على حديث جابر بن سمرة في قراءته في الصبح. أخرجه مسلم وفي رواية له بالصافات، وفي أخرى عند الحاكم بالواقعة، وكأن المصنف قصد بإيراد حديثي أُم سَلَمة وأبي برزة في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضر ثم ثلّث بحديث أبي هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين، وحديث أبي برزة هذا قد مرّ الكلام عليه مستوفى في المواقيت في المحل المذكور آنفًا.

[رجاله أربعة]

وقد مرّوا، مرَّ آدم وشعبة في الثالث من الإيمان، ومرّ سيار بن سلامة وأبو برزة في الثامن عشر من كتاب المواقيت وفيه ذكر أبي سيار الذي هو سلامة ولم أر له تعريفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>