قلت: يمكن وجود التعذر عند ضيق الثوب الملبوس، أو يكون لا رداء له. وقال الخطابيّ: إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين، لكن تحت قدمه أو ثوبه. ويرشد لهذا حديث طارق المحاربيّ عند أبي داود، فإنه قال فيه "أو تلقاء شمالك إن كان فارغًا، وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلك". ولعبد الرزاق عن عطاء عن أبي هُريرة نحوه، ولو كان تحت رجله مثلًا شيءٌ مبسوط أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد الثوب مثلًا، فلعل بلعه أَولى من ارتكاب المنهي عنه.
قلت: هذا تصوير للتعذر الذي قال عياض، وأنكره صاحب الفتح، فيكون عياض حينئذ أَولى عنده التفل عن اليمين وأمامُ، من الابتلاع، وهذا هو مشهور مذهب مالك. وأخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدًا من كونه عليه الصلاة والسلام رأى النخامة، ونهى أن يبزق الرجل بين يديه، كما في الحديث الآتي في الباب الذي بعده، فدل على تساويهما.
[رجاله سبعة]
الأول: يحيى بن بكير، وقد مرَّ هو والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ حميد بن عبد الرحمن في الثلاثين من كتاب الإيمان, ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ أبو سعيد في الثاني عشر منه أيضًا.