للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أهل وادي القُرى، قدم بغداد أيام المَهْديّ، وقال يزيد بن هارون: حدثنا محمد بن مطرف وكان ثقة، وقال أحْمَد وأبو حاتم ويعقوب بن شَيْبَةَ: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال: ذكره أحمد فجعل يثني عليه. وقال ابن مَعين: ثقة ثبت شيخ، وفي رواية عنه: أرجو أن يكون ثقة. وقال أبو داود والنَّسائيّ: كان شيخًا صالحًا، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: يغرب.

روى عن زيد بن أسلم ومحمد بن الْمنكدِر وأبي حازم سَلَمة بن دينار وحسان بن عطية وغيرهم. وروى عنه إبراهيم بن أبي عَبْلة وهو أكبر منه، والثَّوْرِيّ، وهو من أَقْرانه، وابن المُبارك وابن وَهْب وعَلِي بن عياش وغيرهم، وليس في الستة مُحَمْد بن مُطَرِّف سواه.

الرابع والخامس: زَيْد بن أَسْلَم، وعَطَاء بن يَسَار، وقد مرا في الثاني والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبو هُرَيرة في الثاني منه. ثم قال المصنف:

[باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة]

هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خُزَيْمَةَ وابن حِبّان، عن عمرو بن دينار عن أبي هُريرة، واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقد قيل إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه، ولما كان الحكم صحيحًا ذكره في الترجمة، وأخرج في الباب ما يغني عنه، لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب، لأنه يشمل الصلوات كلها، وحديث الباب يختص بالصبح كما سنوضحه. ويحتمل أن تكون اللام في حديث الترجمة عهدية فيتفقان، هذا من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحد.

وقد أخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ "فلا صلاة إلا التي أقيمت". وقوله: إذا أقيمت، أي إذا شرع في الإقامة، كما أخرجه ابن حِبّان تصريحًا عن عمرو بن في ينار بلفظ "إذا أخذ المؤذن في الإقامة". وقوله: فلا صلاة، أي صحيحة، أي كاملة، والتقدير الأول أَولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>