وقوله:"فلْيَحْلِل" بإسكان اللام من الثلاثي، أي: قبل يوم النحر، حتى يُحْرِم بالحج.
وقوله:"فلا يَحِلُّ حتى يَحِلَّ" بفتح المثناة وكسر الحاء فيهما والضم في لام الأولى والفتح في لام الأخرى.
وقوله:"بنحو هَدْيهِ" في رواية أبوي ذرٍّ والوقت: "حتى ينحرَ هَدْيَه"، أي: يوم العيد، لكونه أدخل الحج، فيصير قارنًا، ولا يكون متمتعًا، فلا يَحِلُّ. وأما توقفه على دخول يوم النحر مع إمكان التحلُّل بعد نصف ليلة، فليس التحلُّل الكلي، أما التحلُّل الكلي المُبيح للجِماع فهو يوم النحر.
وقوله:"ومن أهَلَّ بحجٍّ" يعني مفرِدًا، وفي رواية المستملي والحموي:"ومن أهلَّ بحَجّةٍ".