للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثاني والأربعون]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ".

وهذا الحديث قد استوفيت مباحثه جدًا في أول كتاب التيمم، حيث ذكره هناك، وقد أخرجه هناك عن محمد بن سنان أيضًا، وسعيد بن النضر، لكنه ساقه هناك على لفظ سعيد، وهنا على ابن سنان، وليس بينهما تفاوت من حيث المعنى، لا في السند ولا في المتن، ويراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة ليست للتحريم، لعموم قوله "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانًا للسجود، أو يصلح أن يُبنى فيه مكان للصلاة. ويحتمل أن يكون أراد أن الكراهة فيها للتحريم، وعموم حديث جابر مخصوص بها، والأول أَوْلى, لأن الحديث سيق في مقام الامتنان، فلا ينبغي تخصيصه.

ولا يرد عليه أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصح, لأن التنجس وصف طارىء، والاعتبار بما قبل ذلك، قلت: هذه الأشياء المذكورة كل واحد منها له وصف طارىء يجوز أن يكون مخصصًا للحديث كالنجاسة.

رجاله خمسة:

<<  <  ج: ص:  >  >>