قوله: عن أبيه، سمّاه غير أبي ذر فقال: عن عبد الله بن عمر. وقوله حين يكبّر للركوع أي: عن ابتداء الركوع وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث المذكورة في الباب حيث قال: وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وسيأتي في باب التكبير، إذا قام من السجود من حديث أبي هريرة، ثم يكبّر حين يركع. وقوله ويفعل ذلك إذا رفعَ رأسه من الركوع أي: إذا أراد أن يرفع ويؤيده رواية أبي داود عن الزهري بلفظ إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه. ومقتضاه أنه يبتدىء رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع.
وأما رواية ابن عُيَينة عن الزهري التي أخرجها أحمد وأبو داود بلفظ: وبعدما يرفع رأسه من الركوع، فمعناه بعدما يشرع في الرفع لتتفق الروايات. وقوله: ولا يفعل ذلك في السجود قد مرّ ما قيل فيه في الذي قبله. ومرَّ الكلام فيه على رفع اليدين عند الركوع والرفع منه مستوفى غاية الاستيفاء.
ومرّ الكلام على سمع الله لمن حمده في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.
[رجاله ستة]
قد مرّوا: مرَّ محمد بن مقاتل في السابع من العلم. ومرَّ عبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي. ومرّ يونس بن يزيد في المتابعات بعد الرابع منه. ومرَّ ذكر محل الزهري وسالم وأبيه في الذي قبله. فيه التحديث بالجمع، والإخبار بالجمع، والإفراد، والعنعنة، والقول، ورواته الستة ما بين مَروزيّ وأيليّ ومدنيّ. أخرجه مسلم والنّسائي في الصلاة.