للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثالث والخمسون]

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ.

وهذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن دينار ومُحَارِب بن دِثار وأبو الزُّبَيْر وعُبَيْد بن مِقْسَم , فرواية عمرو للمصنف هنا عن شُعبة , وفي الأدب سليم بن حَيّان, ولمُسْلم عن ابن عُيَينة ثلاثتهم عنه, ورواية مُحارب بن دثار تأتي بعد بابين, وهي عند النَّسائيّ مقرونة بأبي صالح , ورواية أبي الزُّبير عند مسلم, ورواية عُبيد الله عند خُزَيْمة. وذكرت هذه الروايات لتسهل الحوالة عليها, وله الطرق أخرى غير هذه, سأذكر ما يحتاج إليه منها معزواً. ورواية مسلم بن إبراهيم هنا مختصرة.

وقوله: كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-, زاد مسلم "عشاء الآخرة" فكأنّ العِشاء هي التي كان يواظب على صلاتها مرتين. وقوله: ثم يرجع فيؤم قومه، في رواية مسلم "فيصلي بهم تلك الصلاة" وللمصنف في الأدب "فيصلي بهم الصلاة" أي المذكورة، وفي هذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي -صلى الله عليه وسلم- , غير الصلاة التي كان يصليها بقومه. وفي رواية ابن قُتيْبَةَ: "فصلى ليلة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العِشاء، ثم أتى قومه فأَمَّهُم". وفي رواية ابن عُيَيْنَةَ "ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم" ولا مخالفة فيه, لأنّ قومه هم بنو سَلِمَةَ، وفهب رواية الشافعيّ عنه "ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سَلِمة" ولأحمد "ثم يرجع فيؤمنا".

[رجاله أربعة]

وفيه ذكر مُعاذ، وقد مروا جميعًا، مرَّ مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإِيمان، ومرَّ شُعْبَةُ في الثالث منه، ومرَّ عمرو بن دِينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرَّ جابر بن عبد الله في الرابع من بدء الوحي، ومرَّ مُعَاذ بن جَبَل في الأثر الثاني أول كتاب الإِيمان قبل ذكر حديث منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>