للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاعتبارية، كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية، حتى يكون حاله كاملًا في الدارين.

واستدل المصنف بهذا الحديث على إستحباب الاستكثار من النساء، وفيه ما أُعطي النبي -صلى الله عليه وسلم- من القوة على الجِماع، وهو دليل على كمال البني وصحة الذكورية.

والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطَّلِعْنَ عليها، فينقُلْنَها. وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب، ومن ثَمَّ فضَّلَها بعضُهم على الباقيات.

واستدل به ابن التين لقول مالك بلزوم الظهار من الإماء، بناءً على أن المراد بالزائدتين على التسع مارية وريحانة، وقد أطلق على الجميع لفظ نسائه.

وتُعُقِّب بأن الإطلاق المذكور للتغليب كما تقدم، فليس فيه حجة لما ادّعى.

واستدل به ابن المنير على جواز وطء الحرة بعد الأمة من غير غُسل بينهما ولا غيره، والمنقول عن مالك أنه لا يتأكد الاستحباب في هذه الصورة، ويمكن أن يكون ذلك وقع لبيان الجواز، فلا يدل على عدم الاستحباب.

[رجاله خمسة]

الأول: محمد بن بشار مرَّ في الحادي عشر من كتاب العلم. ومرَّ معاذ بن هشام الدَّسْتُوائي في الثامن والستين منه. ومرَّ أبوه هشام في الثامن والثلاثين من كتاب الإيمان. ومرَّ قتادة بن دِعامة وأنس بن مالك في السادس منه.

[لطائف إسناده]

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والإفراد في موضع واحد، وفيه العنعنة في موضع واحد، ورواته كلهم بصريون.

<<  <  ج: ص:  >  >>