الخمرة المذكورة في الترجمة والحديث، قد مرّ الكلام عليها مستوفى عند ذكر هذا الحديث آخر كتاب الحيض.
رجاله خمسة:
الأول: أبو الوليد الطَّيالسيّ، وقد مرّ في العاشر من كتاب الإِيمان، ومرّ شعبة بن الحجاج في الثالث منه أيضًا، ومرّ سليمان الشيبانيّ في السابع من كتاب الحيض، ومرّ عبد الله بن شداد في الثامن منه أيضًا، ومرت ميمونة بنت الحارث في الثامن والخمسين من كتاب العلم. ثم قال المصنف
[باب الصلاة على الفراش]
أي سواء كان ينام عليه مع امرأته أم لا، وكأنه يشير إلى تضعيف الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة، قالت "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي في لحفنا" فكأنه لم يثبت عنده أو رآه شاذًا مردودًا، وقد بين أبو داود علته.
ثم قال: وصلى أنس على فراشه، وهذا التعليق وصله ابن أبي شَيبة وسعيد بن منصور، وأنس قد مرّ في السادس من كتاب الإيمان.
ثم قال: وقال أنس: كنا نصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فيسجد أحدنا على ثوبه. وسقط لفظ "أنس" من رواية الأصيليّ، فأوهم أنه بقية من الذي قبله، وليس كذلك، بل حديث آخر، وسيأتي موصولًا في الباب الذي بعده بمعناه، ورواه